الشيخ عزيز الله عطاردي
19
مسند الإمام الصادق ( ع )
ابنه ابنتها قال إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس وإن كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا . 5 - الطوسي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيتزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال أعد علي فأعدت عليه قال لا بأس به . 6 - عنه عن زيد بن الجهم الهلالي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 399 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 431 ، ( 3 ) التهذيب : 7 / 452 .