الشيخ عزيز الله عطاردي
17
مسند الإمام الصادق ( ع )
47 - عنه عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله . 48 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز . 49 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه وإذا زوج ابنته جاز ذلك . 50 - أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قضى أن يلي عقد النكاح الولي فمن نكح امرأة بغير ولي فإن نكاحه باطل . 51 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا الجد أبو الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده وإن عقداه جميعا فالعقد عقد الأول منهما . 52 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا غاب الأب فأنكح الأخ يعني بوكالة المرأة فهو جائز . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 392 - 398 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 395 ، إلى 397 ، ( 3 ) التهذيب : 7 / 377 ، إلى 393 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 218 - 219 .