الشيخ عزيز الله عطاردي

12

مسند الإمام الصادق ( ع )

للقاضي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين . 19 - الصدوق : روى العلاء عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن . 20 - عنه روى ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله . 21 - عنه في رواية هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى . 22 - عنه روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها فإن قالت زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى . 23 - عنه روي عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك . 24 - الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها أحد فأقول ألك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها . 25 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن