الشيخ عزيز الله عطاردي

13

مسند الإمام الصادق ( ع )

محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله . 26 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك . 27 - عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها . 28 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزاء عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها . 29 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . 30 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة . 31 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله .