الشيخ عزيز الله عطاردي

11

مسند الإمام الصادق ( ع )

الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز قلنا فإن هوي أبو الجارية هوى وهوي الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد . 15 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده . 16 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز . 17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة لا ولا كرامة وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام قال تنزع منه وتوجع رأسه . 18 - عنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لمولى له انطلق فقل