الشيخ عزيز الله عطاردي
48
مسند الإمام الصادق ( ع )
اللّه عليه السّلام قال قلت له فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها قال لا بأس . 185 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد . 186 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل . 187 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام والحسن بن علي ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . 188 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه . 189 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيحمل السلاح المحرم فقال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح . 190 - عنه عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط . 191 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن