الشيخ عزيز الله عطاردي
49
مسند الإمام الصادق ( ع )
يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فإن كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به . قلت فإن هو فقأ عينيه قال عليه قيمته قلت فإن هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو قتله قال عليه قيمته قال قلت فإن هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم . 192 - عنه عن علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق فقال يقام عليه الحد صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال اللّه تعالى : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » يقول هذا في الحرم فقال : « فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ » . 193 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال عليه دم شاة . 194 - عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال يهريق دما وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما .