الشيخ عزيز الله عطاردي
36
مسند الإمام الصادق ( ع )
فيموت فيه قال ليس عليه شيء إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس قال لا إنما شبهت لك شيئا بشيء . 115 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة . 116 - عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة . 117 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم . 118 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء . 119 - عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلاء عن محمد