الشيخ عزيز الله عطاردي
37
مسند الإمام الصادق ( ع )
بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس إن اللّه تعالى يقول : « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » . 120 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس لا يضره . 121 - عنه روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجراد يأكله المحرم قال لا . 122 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم قال تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال اللّه . 123 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة . 124 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أصاب جرادة فأكلها فقال عليه دم . 125 - عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة . 126 - عنه عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه وإن لم يجد بدا