الشيخ عزيز الله عطاردي
84
مسند الإمام الصادق ( ع )
إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس . 100 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها . 101 - عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما . 102 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فإن أبي جماله أن يقيم عليه قال ليس له أن يخالف السنة قلت أله أن يتطوع بعد العصر قال لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي قلت كم أصلي إذا تطوعت قال أربع ركعات . 103 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد . 104 - عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف أقول قال تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد . 105 - عنه عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان وحماد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أردت الإحرام و