الشيخ عزيز الله عطاردي

71

مسند الإمام الصادق ( ع )

32 - الصدوق : روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطيك وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّه تعالى عند زوال الشمس وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس . 33 - عنه روى معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل إن شئت وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة . 34 - عنه روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال إذا اطليت للإحرام الأول كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة وكم حد ما بينهما فقال إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل . 35 - عنه روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ونحن جماعة بالمدينة أنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أبو عبد اللّه عليه السّلام أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى ومثاني قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة .