الشيخ عزيز الله عطاردي

72

مسند الإمام الصادق ( ع )

36 - عنه سأله محمد الحلبي عن دهن الخيري والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم قال نعم وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة . 37 - عنه روى معاوية بن عمار عنه عليه السّلام قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام قال ولا تجمر ثوبا لإحرامك . 38 - عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل . 39 - عنه روى حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للإحرام . 40 - عنه في رواية جميل أنه قال غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك . 41 - عنه روى العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل . 42 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد اللّه عز وجل وأثن عليه وصل على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم