الشيخ عزيز الله عطاردي

89

مسند الإمام الصادق ( ع )

أجل معلوم فإن أعطاه فوق شرطه أو أخذ هو دونه منه عن تراض منهما فلا بأس . 115 - عنه أنه عليه السّلام قال ولا بأس بأخذ الرهن والكفيل في السلم وبيع النسيئة . 116 - عنه عن جعفر بن محمد بن علي عليهم السّلام أنه قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما . 117 - عنه أنه عليه السّلام قال من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السلم فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ويأخذ في الباقي رأس ماله إن كان النصف فالنصف أو الربع فالربع أو ما كان بحسابه . 118 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل أسلفه رجل دراهم في طعام فلما حل عليه بعث إليه بدراهم وقال اشتر لنفسك واستوف حقك قال أرى أن يولي ذلك غيره ويقوم معه في قبض حقه ولا يتولى هو شراءه . 119 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير أو ما أشبه ذلك قال لا يصلح لأنه قرض يجر منفعة . 120 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس إذا حل الأجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ووجد دواب أو رقيقا أو متاعا أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه وكذلك إن باع طعاما بدراهم فلما بلغ الأجل قال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء وكرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة واللحم وأشباه ذلك .