الشيخ عزيز الله عطاردي

90

مسند الإمام الصادق ( ع )

121 - عنه أنه عليه السّلام قال في الرجل أسلم على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية قال ليس له إلا خمسة بحسب ما دفع . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 185 ، إلى 187 - 202 ، إلى 208 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 213 - 214 - 230 - 231 - 258 ، إلى 264 - 284 - 287 ، ( 3 ) التهذيب : 7 / 27 ، إلى 33 - 41 ، إلى 46 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 51 - 52 - 53 ، ( 5 ) الاستبصار : 3 / 74 ، إلى 77 .