الشيخ عزيز الله عطاردي
70
مسند الإمام الصادق ( ع )
قلت فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح فقال إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس به . 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة فقال ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه فقال ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره قال فقال لا بأس به . 14 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه قال نعم . 15 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي قال لا بأس . 16 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هذا فاسد ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس وقال أساومه وليس عندي متاع قال لا بأس . 17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد