الشيخ عزيز الله عطاردي
71
مسند الإمام الصادق ( ع )
اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه قال لا بأس . 18 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام عينت رجلا عينة فقلت له اقضني فقال ليس عندي تعيني حتى أقضيك قال عينه حتى يقضيك . 19 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قال لا ولكن نأخذ منك قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال يلزمه ذلك . 20 - عنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك . 21 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك .