الشيخ عزيز الله عطاردي

64

مسند الإمام الصادق ( ع )

فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا بأس . 59 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال لا بأس . 60 - عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول بكم يقوم عليك فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت وقلت هلكنا فقال مما قلت ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا قال فلما رأى ما شق علي قال أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه قل قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح . 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم تجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء فقال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام بقيته سواء ثم قال ما أحب هذا البيع . 62 - عنه عن محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن الحسن بن الحسين عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار . 63 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن