الشيخ عزيز الله عطاردي

65

مسند الإمام الصادق ( ع )

محمد النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وإن كانت مساومة فلا بأس . 64 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها . 65 - عنه عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا قال لا إلا أن يشترى الثوب وحده . 66 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته قال لا تزده قلت ولم قال أليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطى به أوكس من ثمنه قلت نعم قال لا تزده . 67 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد وإن لم