الشيخ عزيز الله عطاردي
63
مسند الإمام الصادق ( ع )
54 - عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي ابن سعيد قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم فقال لا بأس وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت فيقول قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال لا بأس به قلت فإنهم يزيدونه على ما قوم قال إلا أن يزيدوه على ما قوم . 55 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به وقال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال . 56 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه . 57 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال لا يصلح له إلا أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد . 58 - عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فيذهب