الشيخ عزيز الله عطاردي
59
مسند الإمام الصادق ( ع )
بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد . 34 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه قال لا بأس به . 35 - عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به . 36 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن عنه للرجل أن يقضي الذي لي قال لا بأس . 37 - عنه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا قال أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ قلت بلى قال لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام . 38 - عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه قال نعم . 39 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك إنما البيع