الشيخ عزيز الله عطاردي
60
مسند الإمام الصادق ( ع )
بعد ما يشتريه . 40 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شيء منه فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه فقال أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس . 41 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العينة فقلت يأتيني الرجل فيقول اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أرضيه على الشيء من الربح فتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء رده فلست أرى به بأسا . 42 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فأشتري المتاع من أجله ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان له الخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت الخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أربعة أشهر صلح قال فقال إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس . 43 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل أنا أبصر