الشيخ عزيز الله عطاردي
58
مسند الإمام الصادق ( ع )
ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال لا يبيعه نسيا فأما نقدا فليبعه بما شاء . 29 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه قال نعم . 30 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول لا واللّه ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال لا بأس ببيعه 31 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي قال لا بأس . 32 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال ليس به بأس قلت إنهم يفسدونه عندنا قال وأي شيء يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل . فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أجود ثم قال لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا . 33 - عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس