الشيخ عزيز الله عطاردي
57
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد . 24 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال لا بأس . 25 - عنه عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا . 26 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك . 27 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك . 28 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير