الشيخ عزيز الله عطاردي
56
مسند الإمام الصادق ( ع )
19 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع قال لا بأس به . 20 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به قلت فإن من عندنا يفسده قال ولم قلت باع ما ليس عنده قال فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه . 21 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع علي شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه فقال أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس . 22 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام . 23 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد