الشيخ عزيز الله عطاردي

55

مسند الإمام الصادق ( ع )

مرابحة يشترى مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول بكذا وكذا . قال فلما رأى ما شق علي قال أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج قل قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح . 14 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا فقال لا إلا أن يشتري الثوب وحده . 15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض . 16 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم . 17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض . 18 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد بن حكيم الأزدي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ من ذا وذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به .