الشيخ عزيز الله عطاردي

54

مسند الإمام الصادق ( ع )

عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إني لأكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا . 10 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن محمد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة . 11 - عنه عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرفه فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس . 12 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها وأربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك قال ليشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها . 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول بكم تقوم عليك فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت وقلت هلكنا فقال مم فقلت لأن ما في الأرض ثوب إلا أبيعه