الشيخ عزيز الله عطاردي
53
مسند الإمام الصادق ( ع )
واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك إن تأتي بما تشتري فما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا بأس . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الجراب الهروي والقوهي فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب ووجد البقية سواء . قال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يكن إلا خمسة أثواب ووجد البقية سواء وقال ما أحب هذا وكرهه لموضع الغبن . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن عن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قدم لأبي عليه السّلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا إنا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبي وكم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف ألفين فقال لهم أبي إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة . 9 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد