الشيخ عزيز الله عطاردي

42

مسند الإمام الصادق ( ع )

الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا . 28 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها فقال اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم . 29 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر قال لا بأس قلت جعلت فداك نبيع السنين قال لا بأس قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحل ذلك فتظلموا فقال عليه السّلام لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها . 30 - عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة . 31 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من باع نخلا قد لقح