الشيخ عزيز الله عطاردي
43
مسند الإمام الصادق ( ع )
فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بذلك . 32 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع . 33 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل فقال كان أبي عليه السّلام يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن سنتين والثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين . 34 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل . 35 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل . 36 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد ربحا فليبع . 37 - عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن