الشيخ عزيز الله عطاردي

41

مسند الإمام الصادق ( ع )

22 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره وهل له أن يأكل منه من جوع قال لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده . 23 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد وصار عقودا . 24 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم قال وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال حتى يتلون . 25 - عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . 26 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال . 27 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن