الشيخ عزيز الله عطاردي
327
مسند الإمام الصادق ( ع )
59 - باب المرابحة 1 - أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال قدم لأبي رضوان اللّه عليه متاع من مصر فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا وكان شراؤه عشرة آلاف . فده دوازده لفظ فارسي ومعناه العشرة باثني عشر وكذلك ده يازده وهي عشرة بأحد عشر وهو لفظ يستعمله التجار بالمشرق يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين فكره أبو جعفر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يكون الربح محمولا على المال فرأى أن يكون محمولا على المتاع كما يبيع الرجل الثوب بربح الدرهم أو الدرهمين ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما . 2 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه رخص في أن يحمل أجرة القصار والكري وما يلحق المتاع من مئونة في ثمنه وبيعه مرابحة يعني إذا بين ذلك . 3 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة ما اشتراه هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة قال لا إلا أن يبين للمشتري أنه قومه . 4 - عنه أنه عليه السّلام قال من اشترى متاعا بنظرة فليس له أن يبيعه