الشيخ عزيز الله عطاردي

328

مسند الإمام الصادق ( ع )

مرابحة إلا أن يبين فإن كتم بطل البيع إلا أن يرضى المشتري أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع . 5 - عنه أنه عليه السّلام قال من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها . 6 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها هل له أن يبيعها مرابحة قال لا بأس بذلك . المنابع : ( 1 ) دعائم الاسلام : 2 / 49 ، إلى 50 .