الشيخ عزيز الله عطاردي
96
مسند الإمام الصادق ( ع )
37 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة قال إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شيء . 38 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : سئل عن الصدقات ، فقال : الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، وليس فيما دون العشرين شيء . 39 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته وكذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته . 40 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا : ليس في الحلي زكاة . يعنيان عليه السّلام ما اتخذ منه للباس مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشتري به حليا لئلا يؤدي زكاته هذا لا ينبغي لأحد أن يفعله فإن فعله كانت عليه فيه الزكاة وكذلك عليه الزكاة فيما كان في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع والشرى أو يكون عنده لغير اللباس . 41 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا تجب الزكاة فما سميت فيه حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه الزكاة . 42 - عنه بالإسناد المذكور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة . وهذا كالذي ذكرناه من الحلي والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي .