الشيخ عزيز الله عطاردي

97

مسند الإمام الصادق ( ع )

43 - عنه عن جعفر بن محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر يؤخذ من كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال . 44 - عنه أنه عليه السّلام قال في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس من كل واحد منهما وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو في داره وإذا كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم . المنابع : ( 1 ) الكافي : 3 / 515 ، إلى 519 ، ( 2 ) الفقيه 2 / 29 ، ( 3 ) علل الشرائع : 2 / 58 - 61 ، ( 4 ) معاني الأخبار : 152 - 153 ، ( 5 ) التهذيب : 4 / 6 ، إلى 12 - 92 ، إلى 99 ، ( 6 ) الاستبصار : 2 / 6 - 7 ، ( 7 ) دعائم الاسلام : 1 / 254 - 255 .