الشيخ عزيز الله عطاردي
95
مسند الإمام الصادق ( ع )
ابن عثمان الأحمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم وليس فيما دون الأربعين شيء فقلت فما في تسعة وثلاثين درهما قال ليس على التسعة وثلاثين درهما شيء . 35 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكّيها فقال لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم قال قلت فرجل عنده أربعة أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة يزكيهن فقال لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شيء منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة . 36 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة فقال إن ذلك لا يقبل منك فقال إني أحمل ذلك من مالي فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع . فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ويخير صاحبها أي القسمين شاء فإن اختار فليدفعه إليه وإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها .