الشيخ عزيز الله عطاردي
94
مسند الإمام الصادق ( ع )
حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما . ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها قلت لا قال إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه . 31 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب كم عليه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة . 32 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد . 33 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شيء . 34 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان