الشيخ عزيز الله عطاردي

75

مسند الإمام الصادق ( ع )

تسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكّيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال وقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل كانت عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكّيهن قال لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شيء منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة . 16 - عنه روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربى اثنتين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة . 17 - عنه في رواية سماعة قال لا تؤخذ الأكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والد ولا الكبش الفحل . 18 - عنه سأله إسحاق بن عمار عن السخل متى تجب فيه الصدقة قال إذا أجذع . 19 - عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الموضحة خمس من الإبل وفي السمحاق أربع من الإبل وفي الباضعة ثلاث من الإبل وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل . 20 - الطوسي عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الزكاة فقال ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا