الشيخ عزيز الله عطاردي
76
مسند الإمام الصادق ( ع )
ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين . فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر . فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق أن يعد صغيرها وكبيرها . 21 - عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شيء وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين . فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة . 22 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي