الشيخ عزيز الله عطاردي
74
مسند الإمام الصادق ( ع )
أبي عبد اللّه عليهما السّلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك . فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء وليس في النيف شيء وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه . 12 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال ليس في الأكيلة ولا في الربى - والربى التي تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة . 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تؤخذ أكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والده ولا الكبش الفحل . 14 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام السخل متى تجب فيه الصدقة قال إذا أجذع . 15 - الصدوق : قال زرارة قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل عنده مائة و