الشيخ عزيز الله عطاردي

63

مسند الإمام الصادق ( ع )

13 - أبو جعفر الصدوق : روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قيل له فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء إذا وروى زرارة عنه أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه . 14 - أبو جعفر الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفيد المال قال فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول . 15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول . قلت له فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة فقال نعم فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها . قال قال زرارة ومحمد بن مسلم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيومين قال ليس عليه شيء أبدا .