الشيخ عزيز الله عطاردي
97
مسند الإمام الصادق ( ع )
119 - عنه عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه . 120 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام . أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الركعة الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها . قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا قارب قال وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر فقال ابن أبي ليلى لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه . فقال نعم فقال له الرجل وكيف يجزي ما لم يفرضه اللّه عليه عما