الشيخ عزيز الله عطاردي
103
مسند الإمام الصادق ( ع )
الفريضة . 148 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين قال يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم . 149 - عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة وإما غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤوسهم فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف فقال نعم لا بأس بذلك . 150 - عنه بإسناده عن رزيق ، قال كان أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول أول صلاة فرضها اللّه ( عز وجل ) على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال . وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لكل صلاة أول وآخر لعلة تشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين ،