الشيخ عزيز الله عطاردي
104
مسند الإمام الصادق ( ع )
فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة . قال وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست ركعات أخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبيل الزوال أذن وصلى ركعتين . فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ، ثم يقيم ويصلي العصر . . 151 - عنه بإسناده عن رزيق ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ، وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيق ، وكان أصحاب محمد ( صلى اللّه عليه وآله ) يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت . 152 - في البحار عن كتاب العروس ، بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الآخرة فقد أدركت الصلاة وإذا أدركت بعد ما رفع رأسه فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته . 153 - عنه بإسناده عن الصادق عليه السّلام قال ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان مع الزوال فإذا زالت الشمس صليت الفريضة إن كنت مع الإمام ركعتين وإن كنت وحدك فأربع ركعات ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات وروي يصلي بين الظهر والعصر ست ركعات . 154 - عنه بإسناده عن الصادق عليه السّلام قال تصلي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير يوم الجمعة وقال وقت صلاة الجمعة ساعة تزول