الشيخ عزيز الله عطاردي

102

مسند الإمام الصادق ( ع )

بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا . 143 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس قال فقال إنما هذا على المؤذنين . 144 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع . 145 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس . 146 - عنه عن أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال وكان علي عليه السّلام يقول ما زاد فهو خير وقال إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر . 147 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا بل تصليها بعد