الشيخ عزيز الله عطاردي

95

مسند الإمام الصادق ( ع )

ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة ثم تجعله في رأسها ثم تصيبها الجنابة فقال كان النساء الأول إنما يمتشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل بقذر مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروى فإذا روي فلا بأس عليها قال قلت فالحائض قال تنقض المشط نقضا . 16 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن حسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء . 17 - عنه عن علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس . 18 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس . 19 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل . 20 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن