الشيخ عزيز الله عطاردي
96
مسند الإمام الصادق ( ع )
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة والحيض واحد . 21 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك . 22 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض والسنة في وقته فقال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سن في الحائض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها . ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت أم سلمة فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها وقال إنما هو عرق وأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي . قال أبو عبد اللّه عليه السّلام هذه سنة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك أفتى أبي عليه السّلام وسئل عن المستحاضة . فقال إنما ذلك عرق غابر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ، قيل وإن سال قال وإن سال مثل