الشيخ عزيز الله عطاردي
513
مسند الإمام الصادق ( ع )
الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ . ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . 160 - عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته . 161 - في البحار عن الهداية ، قال الصادق عليه السّلام إن شككت أنك لم تؤذن وقد أقمت فامض وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن . 162 - عنه عن الهداية ، قال الصادق عليه السّلام لعمار بن موسى يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت .