الشيخ عزيز الله عطاردي
514
مسند الإمام الصادق ( ع )
163 - أبو حنيفة المغربي : وعن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة قال يركع ثم يسجد سجدتي السهو . 164 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يصلي فيشك أفي واحدة هو أو في اثنتين قال إن كان قد جلس وتشهد فالتشهد حائل إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلي الثانية وإن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين وعليه في ذلك كله سجدتا السهو وإن شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث وإن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم . فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلاة أربعا وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا سلم وصلى ركعتين فإن كان قد أتم الصلاة كانتا هاتان الركعتان نافلة وإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدها وعليه في كل شيء من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام ويتشهد بعدها تشهدا خفيفا ويسلم . ومن سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة ومن سها عن السجود سجد بعد أن يسلم حين يذكر وإن سها عن التشهد سجد سجدتي السهو ومن سها عن التسليم أجزأه تسليم التشهد إذ قال السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين . 165 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من سها عن القراءة في بعض الصلاة قرأ فيما بقي منها وأجزأه ذلك وإن نسي القراءة فيها كلها وأتم الركوع والسجود والتكبير لم تكن عليه إعادة فإن ترك القراءة عامدا أعاد الصلاة .