الشيخ عزيز الله عطاردي
334
مسند الإمام الصادق ( ع )
56 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر . 57 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء فقال لا بأس . 58 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار . 59 - عنه روى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال ذاك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس . 60 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة . 61 - عنه روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رآب عن الحلبي عن عبد اللّه عليه السّلام قال : ان فاتحة الكتاب وحدها تجزى في الفريضة . 62 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يقرأ