الشيخ عزيز الله عطاردي

335

مسند الإمام الصادق ( ع )

الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا . 63 - عنه عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات 64 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح . 65 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال صلى أبو عبد اللّه عليه السّلام فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك . 66 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة . 67 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة فقال لا بأس به . 68 - عنه عن سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت . 69 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد اللّه بن الحسين